للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ابن الرفعة عن الروياني، وإمام الحرمين. فإن لم نوجبه (فورًا منع) (١) الوجوب أيضًا، فينبغي أن يُقْتَصر على الاستدلال بمَنْ عليه دينٌ حال، وصاحبه مطالِبٌ به، والمديون متمكِّن من الإيفاء؛ ليَخْرجَ أيضًا ما إذا لم يتمكن، كالمعسِر، فإنه لا يجب عليه مع عدم التمكن.

قال: (واعترف أبو علي وابنه بالتغاير، وشَرَطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد. قلنا: كونه مجازًا كاف).

اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم، وتابعهما القاضي عبد الجبار وأبو الحسين: بأن الأمر (٢) مغايرٌ لإرادة المأمور به، ولكن شَرَطوا إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه، وقالوا: لا ينفك الأمر عن الإرادة، محتجين: بأن الصيغة كما ترد للطلب، ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب، فلا بد من مُمَيِّز بينهما (٣)، ولا مميز سوى الإرادة.

والجواب: أن المميِّز (٤) حاصلٌ بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص (٥)، ومجاز (٦) في غيره، وهذا كافٍ في التمييز؛ لأنها إنْ وجدت بغير قرينة حُمِلت على مدلولها الحقيقي، أو


(١) في (ت)، و (ص): "فقد يمنع". وفي (غ): "مدر لمنع". والظاهر أنها: فورًا منع.
(٢) أي: الطلب.
(٣) أي: بين الطلب والتهديد.
(٤) في (ت)، و (غ)، و (ك): "التمييز".
(٥) وهو القول الطالب للفعل.
(٦) في (ت)، و (غ)، و (ك): "مجاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>