للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقرينة حُمِلت على ما دلت (القرينة عليه) (١) (٢).

واعلم أن محلَّ الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال، وأما إرادة الدلالة بالصيغة على الأمر احترازًا عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل - فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة، بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء.

وإما إرادة إحداث الصيغة (٣) احترازًا عن النائم، ومَنْ جرى لسانه إليه من (٤) غير قصد - فتلك شَرْط مِنْ غير توقف, وقد حكى قومٌ فيها الاتفاق، ولكن حكى ابن المطهِّر - هذا المتأخر المنسوب إلى الرفض - في كتاب له (٥) مبسوط في أصول الفقه، وقفتُ عليه من مدة ولم يحضرني حالة (٦) التصنيف - عن بعضهم أنه لم


(١) في (غ): "عليه القرينة".
(٢) فإن وُجدت الصيغة مع قرينة التهديد كالغضب دلَّ هذا على أن هذا الأمر مجاز، وهكذا.
(٣) أي: قَصْد صدور الصيغة من اللسان، فالإرادة ثلاثة أنواع:
١ - إرادة الدلالة على الأمر بالصيغة.
٢ - إرادة الدلالة على الامتثال للأمر.
٣ - إرادة إحداث الصيغة وهي قصد صدورها من اللسان كما سبق.
قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٢٤٤: "قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيجاد الصيغة، وهي شرط اتفاقًا. وإرادة صَرْف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، شَرَطها المتكلمون دون الفقهاء. وإرادة الامتثال، وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه"، وقد نقل الزركشي مقولة ابن برهان هذه مفصَّلة، وذكر أنها في كتابه "الأوسط". انظر: البحر المحيط ٣/ ٢٦٥، ٢٦٦.
(٤) في (ص): "عن".
(٥) سقطت من (غ).
(٦) في (غ): "حال".

<<  <  ج: ص:  >  >>