(١) في (ت)، و (غ): "أن الأمر". وهو خطأ. وهذا الخطأ موجود أيضًا في "نهاية الوصول" المحقَّق ٦/ ٢٢٧٣. (٢) أي: مَنْ قال بأن المكلف يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال، أي: يعلم كونه مأمورًا في حالة اتصال الخطاب به وهو مستجمعٌ لشرائط التكليف، وإن لم يمض رمن يمكن فيه الامتثال لأنه مأمور بأمرٍ مقيَّد بشرط وهو الإمكان، والأمر المقيَّد بالشرط ثابت في الحال، وُجد الشرط أو لم يُوجد. وهذا هو رأي الجمهور. أما المعتزلة فهم يقولون: إذا لم يُوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر مِنْ أصله، وأنا كنا نتوهم وجوبَه، فبان أنه لم يكن. انظر: البرهان ١/ ٢٨٠، المستصفى ٢/ ٥٤، البحر المحيط ٥/ ٢٣٥. (٣) انظر: المستصفى ٢/ ٥٣ - ٥٤. (٤) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٧٣.