للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمكن من الامتثال؛ إذ النسخ قبله على هذا التقدير يُبَيِّن (أن لا أمر) (١) في نفس الأمر، وإن كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تَحَقُّقَ الأمر السابق، فيستحيل النسخ عند عدمه.

وأما مَنْ لم يقل بذلك (٢) - فجاز أن يقول بجوازه، وأن لا يقول بذلك؛ لما يظهر له مِنْ دليل يخصه.

ويتضح عند هذا أن هذه المسألة ليست فرعَ تلك المسألة على الإطلاق، أعني: في الجواز وعدم الجواز، كما وقعت إليه الإشارة في كلام الغزالي (٣)، بل في عدم الجواز فقط" (٤).

قال: (لنا: أن إبراهيم عليه السلام أُمر بذبح ولده بدليل: {افْعَلْ مَا


= وهذا هو رأى المعتزلة، قال إمام الحرمين رحمه الله: "ومتعلَّقُهم فيه أنه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى وقت انقراض زمانٍ يسع الفعلَ المأمور به، والإمكان شرط التكليف، والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة". البرهان ١/ ٢٨٠، وانظر: المستصفى ٢/ ٥٤.
(١) في (ت)، و (غ): "أن الأمر". وهو خطأ. وهذا الخطأ موجود أيضًا في "نهاية الوصول" المحقَّق ٦/ ٢٢٧٣.
(٢) أي: مَنْ قال بأن المكلف يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال، أي: يعلم كونه مأمورًا في حالة اتصال الخطاب به وهو مستجمعٌ لشرائط التكليف، وإن لم يمض رمن يمكن فيه الامتثال لأنه مأمور بأمرٍ مقيَّد بشرط وهو الإمكان، والأمر المقيَّد بالشرط ثابت في الحال، وُجد الشرط أو لم يُوجد. وهذا هو رأي الجمهور. أما المعتزلة فهم يقولون: إذا لم يُوجد الشرط علمنا انتفاء الأمر مِنْ أصله، وأنا كنا نتوهم وجوبَه، فبان أنه لم يكن. انظر: البرهان ١/ ٢٨٠، المستصفى ٢/ ٥٤، البحر المحيط ٥/ ٢٣٥.
(٣) انظر: المستصفى ٢/ ٥٣ - ٥٤.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>