للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُؤْمَرُ} {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (١)، فنسخ قَبْله. قيل: تلك بناء على ظنه. قلنا: لا يخطئ ظنه. قيل: امتثل: فإنه قطع فَأَوْصَلَ (٢). قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء. قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يُؤمر ويُنهى. قلنا: يجوز للابتلاء).

استدل أصحابنا على الجواز بالوقوع في قصة الذبيح عليه السلام، قالوا: وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نَسَخ ذلك قبل الفعل.

أما أنه أَمَره بالذبح - فلثلاثة أوجه:

أحدها: قول ولده: {يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} (٣)، جوابًا لقوله: {يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} (٤)، فإن قوله؛ {مَا تُؤْمَرُ} لا بد وأن يعود إلى شيء، وليس ثَمَّ غير {أَنِّي أَذْبَحُكَ}؛ فوجب صَرْفه إليه.

والثاني: قوله تعالى حكايةً عن إبراهيم عليه السلام: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ} - يدل (٥) على أن المأمور به هو الذبح؛ لأن مقدِّمات الذبح لا تُوصف بذلك.


(١) سورة الصافات: الآيتان ١٠٦، ١٠٧. وفي (غ): {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}.
(٢) في نهاية السول ٢/ ٥٦٢، والسراج الوهاج ٢/ ٦٥٤، ومناهج العقول ٢/ ١٧٣: "فوصل".
(٣) سورة الصافات: الآية ١٠٢.
(٤) سورة الصافات: الآية ١٠٢.
(٥) في (غ): "فدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>