للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخيره عن وقت الحاجة، وإلا جاز، لكن لا يقع؛ لأن التكليف بالمحال غير واقع.

وأخصر من هذا أن يقول: لا يقع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وأما الثاني: وهو تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة - فنقدِّم عليه: أن الخطاب المحتاج إلى البيان ضربان:

أحدهما: ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه: كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان النسخ، وتأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية، كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، ونحو ذلك. وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين.

والثاني: ما لا ظاهر له: كالأسماء المتواطئة، والمشتركة (١).

إذا عرفت هذا - فنقول: في جواز تأخيره عن وقت الخطاب مذاهب:

أحدها: يجوز في جميع هذه الأقسام. وإليه ذهب أكثر أصحابنا (٢)،


(١) يعني: دلالة المتواطئ على أفراده، والمشترك على معانيه - متساوية، ليس هناك فرد لمتواطئ، أو معنى لمشترك ظاهر، وآخر غير ظاهر، بل الكل متساوٍ. تنبيه: المتواطئ يطلق على القدر المشترك، كالمطلق. وعلى الفرد المنتشر كالنكرة. فعدم ظهور المتواطئ إنما هو بالنسبة للأفراد المعيَّنة أي: بالنسبة للمعنى الثاني له، أما بالنسبة للقدر المشترك فهو كالمطلق له ظاهر وهو القدر المشترك. انظر: نشر البنود ١/ ٢٨١، البناني على المحلي ٢/ ٧٠.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٨٩٤، البحر المحيط ٥/ ١٠٨، المحصول ١/ ق ٣/ ٢٨٠، الإحكام ٣/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>