للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالت طائفة: يجوز لمقلد الحيّ أنْ يفتي بما شافهه به، أو نقله إليه موثوق بقوله، أو وجده مكتوبًا في كتاب معتمد عليه، ولا يجوز لمقلد الميت (١).

هذا شرح ما في الكتاب، وعبارته قد تُوهِم اختصاص الخلاف بمقلد الميت، وهو جائز (٢) مطلقًا، وقد تُوهِمُ أنَّ اختيارَه جوازُ إفتاءِ (٣) المقلدِ العاميَّ.

والظنّ به أنّه لم يختر هذا المذهب، وإنْ كان وجهًا في المذهب.

فقد قال القاضي في مختصر التقريب: أجمعوا على أنَّه لا يحلّ لمن شدَا شيئًا من العلم أنْ يفتي (٤).

وإنما قال المصنفُ في تقليدِ الميتِ، ولم يقلْ في مقلدِ الميتِ، مع أنّ الغرض حكم إفتاء مقلد الميت، لا بيان حكم تقليده؛ ليشير إلى أنّ جواز إفتائه مشروط بصحة تقليده؛ فيلزم من الخلاف فيها الخلاف في إفتائه.

قوله: "لأنّه لا قول له" أي: احتجَّ من منع (٥) تقليد الميت بأنّ الميت لا قول له؛ بدليل انعقاد الإجماع على خلافه، ولو كان ذا قول، لم ينعقد مع مخالفته كالحيّ، وإذا لم يكن له قول لم يجز تقليده.


(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٨٦.
(٢) في (ص): جارٍ.
(٣) (إفتاء) ليس في (غ).
(٤) ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ٤٥٧.
(٥) (منع) ليس في (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>