للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا المقلد (١) فقال: أبو الحسين البصري، وجماعة لا يجوز له الإفتاء مطلقًا (٢).

وذهب قوم إلى الجواز مطلقًا إذا عرف المسألة بدليلها (٣).

وذهب الأكثرون إلى أنَّه إن تبحر في مذهب ذلك المجتهد، واطلع على مأخذه، وكان أهلًا للنظر والتفريع على قواعده جاز له الفتوى، وإلا فلا (٤).

وقال آخرون: إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا (٥).


(١) حكى ابن الحاجب في المسألة أربعة مذاهب: قال الشارح: ٢/ ٣٠٨ "قد اختلف في أن غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد على أربعة أقول: المختار أنه لو كان مطلعا على مأخذ الأحكام أهلًا للنظر، كان جائزًا وإلا فلا، وقيل إنما يجوز عند عدم المجتهد، وأما مع وجوده فلا، وقيل يجوز مطلقًا، وقيل لا يجوز مطلقًا وهو مذهب أبي الحسين" وقد نقلها عنه الإسنوي في نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢.
(٢) ينظر: المعتمد: ٢/ ٩٤٢ - ٩٤٣، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩٧، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣١٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٨٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤.
(٣) ينظر: المصادر نفسها. عدا المعتمد.
(٤) وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣١٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٨.
(٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩٧، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العد: ٢/ ٣٠٨، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣١٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٨٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>