للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كان سمعيًا: فإن لم يمكن الجمع بينهما فالحكم كما سبق. هذا إذا عُلم تأخير المظنون عن المقطوع، أو جُهل التاريخ؛ إذ لا يجوز الحمل على النسخ، فإنَّ نسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعًا.

فإنْ علم تأخيرُ المقطوع عنه حُمل على أنه منسوخ، ولا يُقْطع بكذبه، وإنْ كان الجمع غير ممكن؛ لِتَحَقُّق شرط النسخ. وبهذا يفارق ما نحن فيه الصورة التي يُجْهل التاريخ فيها، فإنه وإن أمكن في تلك الصورة أن يحمل على أن المظنون منسوخ بالمقطوع، و (١) لكن لم يتحقق شَرْط النسخ، فلا يقطع به بمجرد الاحتمال، فإنَّ الآفات العارضة للراوي مِنْ كذبٍ أو نسيان (٢) وغيرهما محتملة، بل ربما يكون الحمل عليها أهون من الحمل على النسخ مع عدم تحقق شرطه. هذا شَرْط خبر الواحد.

وأما ما ظُنَّ أنه شرط له وليس كذلك:

فمنه: إذا عارض خبرَ الواحد القياسُ:

فإما أن يقتضِي أحدُهما تخصيصَ الآخر - فيُخَصِّص (٣)؛ لأن تخصيص العلة وخبر الواحد بالقياس جائز.

وإنْ تباينا مِنْ كل وجه، وفيه كلام المصنف - فينظر في مقدِّمات القياس: فإنْ ثبتت (٤) بدليل قطعي قدمنا القياس على خبر الواحد، وذلك واضح.


(١) سقطت الواو من (ص).
(٢) في (ص): "ونسيان".
(٣) في (ت): "فنخصِّص".
(٤) في "ص": "ثبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>