للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم تكن مقدمات القياس قطعية: فإن كانت كلها ظنية قُدِّم الخبر؛ لقلة مقدماته. ولا يتجه أن يكون هذا محل خلاف، وإنْ كان كلام بعضهم وهو طريقة الآمدي يقتضي أنه من صور الخلاف (١)، لكنه بعيد.

وإن كان البعض قطعيًا والبعض ظنيًا - فمفهوم كلام المصنف أن خبر الواحد مقدم أيضًا، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -، واختيار الإمام وجماعة (٢).

وقال مالك: القياس راجح (٣).


(١) انظر: الإحكام ٢/ ١١٨ - ١١٩.
(٢) وإليه صار أحمد وأبو حنيفة وصاحباه - رضي الله عنهم جميعًا - وأبو الحسن الكرخي رحمه الله، ومن تابعهم من الحنفية، انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٩٣٥، الإحكام ٢/ ١١٨، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٧، المحلي على الجمع ٢/ ١٣٦، العدة ٣/ ٨٨٨، شرح الكوكب ٢/ ٣٦٧، المسودة ص ٢٣٩، المحصول ٢/ ق ١/ ٦١٩ - ٦٢٢، الحاصل ٢/ ٨٠٢ - ٨٠٤.
(٣) قال القرافي في شرح التنقيح ص ٣٨٧: "حكى القاضي عياض في "التنبيهات"، وابن رشد في "المقدمات" في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، وعند الحنفية قولان أيضًا". وانظر: نشر البنود ٢/ ١٠٩، قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في نثر الورود ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤: "قلت: التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف، والقرافي، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين: أن خبر الواحد مقدم على القياس. وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر مقدم، قاله المقَّري، وهو رواية المدنيين، ومسائل مذهبه تدل على ذلك. . ." وانظر: مذكرته فى أصول الفقه ص ١٧٤. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ٣/ ٢٤: "إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>