للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: قال الغزالي: "يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب، وفي تقديم القياس على العموم - مما يجب القطع فيه بخطأ المخالف؛ لأنه من مسائل الأصول. قال: وعندي إلحاق هذا بالمُجْتَهَدات أولى؛ فإن الأدلة فيه من الجوانب متفاوتة، غير بالغة مبلغ القطع (١) " (٢).

قال: (الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم؛ لأنه دليل، كتخصيص: "خَلَق الله (٣) الماءَ طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه، أو لونه" (٤) بمفهوم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا").


(١) انظر: المستصفى ٣/ ٣٥١.
(٢) انظر التخصيص بالقياس في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٨، الحاصل ١/ ٥٦٤، التحصيل ١/ ٣٩٤، نهاية الوصول ٤/ ١٦٨٣، نهاية السول ٢/ ٤٦٣، السراج الوهاج ١/ ٥٧٢، الإحكام ٢/ ٣٣٧، المحلي على الجمع ٢/ ٢٩، البحر المحيط ٤/ ٤٨٩، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٦٦، القواطع ١/ ١٩٠، شرح التنقيح ص ٢٠٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، أصول السرخسي ١/ ١٣٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٧، المسودة ص ١١٩، نزهة الخاطر ١٦٩٢ /.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) قال الشيخ الغماري رحمه الله: "لا أصل له بهذا اللفظ، لكن في معناه أحاديث". الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ١٠٦. وكذا قال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٤: "لم أجده هكذا". ففي معنى صَدْره حديثُ بئر بضاعة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء" وسيأتي تخريجه قريبًا. وفي معنى الاستثناء ما رواه الدارقطني عن راشد بن سعد مرسلًا: "لا ينجِّس الماء إلا ما غيَّر طعمه أو ريحه". وفي لفظ له: "لا ينجس الماء شيء إلا ما غيَّر ريحه أو طعمه". وقد سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>