للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولٍ كان، فلو انعقد الإجماع الثاني لامتنع الأخذ بما أجمعوا على جواز الأخذ به، فلزم رفع الإجامع بالإجماع.

وجوابه: ما سبق أنهم إنما جوزوا بشَرْط أن لا يحصل إجماع. والله أعلم.

وأنتَ إذا انتهى بك التفهمُ فيما أوردناه إلى هنا - علمت أنَّ المسألة في كلام صاحب الكتاب غير مختصة بما إذا أجمع أهل ذلك العصر الذين أجمعوا بعينهم، بل هي أعم من المسألتين، ولم تَغْتَرِرْ بتخصيص بَعض الشارحين لها بالمسألة الأولى (١)، مغترًا باقتصار المصنف في (٢) الدليل على مثالٍ وَقَع الإجماع في صورته (٣) بعد الاختلاف - ممن (٤) حصل منهم الاختلاف (٥) (٦).


(١) أي: بمسألة إجماع أهل العصر بعينهم بعد اختلافهم، ومن الشارحين الذين خصوا المسألة بها الإسنوي، والجاربردي، والأصفهاني. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٨١، السراج الوهاج ٢/ ٨٢٠، شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٦١٢.
(٢) في (ص): "من".
(٣) أي: صورة المثال.
(٤) الجار والمجرور مُتَعَلَّق للفعل "وقع".
(٥) والإمام - رحمه الله - ذكر للمسألة المثالين: مثال إجماع الصحابة على الإمامة بعد اختلافهم فيها، ومثال اتفاق التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيها. فدلَّ هذا على صحة ما قاله الشارح. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٩٠ - ١٩١.
(٦) انظر المسألة الثالثة في: ٢/ ق ١/ ١٩٠، الحاصل ٢/ ٧٠٠، التحصيل ٢/ ٦١، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٤٠، نهاية السول ٣/ ٢٨١، السراج الوهاج ٢/ ٨٢٠، الوصول =

<<  <  ج: ص:  >  >>