للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفت ذلك فاستدل المصنف على جواز وقوع الإجماع بعد الاختلاف باتفاق الصحابة على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيها، وهو دليل على المسألة الأولى (١).

ومثله الاستدلال بإجماعهم على دفنه - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة بعد اختلافهم.

ولك أن تمنع أنّ كلًا منهم (٢) كان جازمًا بمقالته، وتقول (٣): إنما كان اختلافهم على سبيل المشورة، ولم يستقر لأحدٍ منهم الجزمُ بشيء (٤).

واسْتُدِل للمسألة الثانية: باتفاق التابعين على المنع مِنْ بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه (٥).

قوله: "وله: ما سبق"، أي: وللصيرفيِّ ما سبق في مَنْع إحداث قولٍ ثالث. وتقريره: أنَّ اختلافهم إجماعٌ على جواز الأخذ بأيِّ


(١) وهي أن يتفق أهل العصر الواحد بعد استقرار خلافهم.
(٢) في (ص): "منهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الصحابة.
(٣) في (ص): "ونقول".
(٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٨٥.
(٥) أخرج أحمد في مسنده ٣/ ٣٢١، حديث جابر - رضي الله عنه - أنه قال: "كنا نبيع سرارينا أمهاتِ أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا". وأخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٤١، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم ٢٥١٧. وبمعناه أخرجه أبو داود ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم ٣٩٥٤. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>