للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما فعله المصنف أصرح بالمقصود، إذ يمتنع الترجيح في غير الأمارتين، والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به (١). وحذف المصنف لفظة العلم وهو حسن (٢) إذ يكتفى في الترجيح بالظنّ (٣).

ولقائل أن يقول: جعلتم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، أو إلى ما به الترجيح مجازًا، وهو غير ملائم له (٤) بحسب الاصطلاح. وهو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح، فلا يجوز أنْ يجعل عبارة عن التقوية ذكره الهندي (٥).

وقد اتفق الأكثرون على جواز التمسك بالترجيح (٦).

وأنكره بعضهم (٧)، وقال: عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ولا


= هو أعمّ من أن يكون دليلًا أو أمارةً". ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩ وينظر: المحصول للرازي: ج ١/ ق ١/ ٩٤.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩.
(٢) هذا من المواضع التي صرح فيها باختياراته.
(٣) في (ص): يكتفى في الظن بالترجيح.
(٤) (له) ليس في (ص).
(٥) ينظر: نهاية الوصول لصفي الهندي: ٨/ ٣٦٤٧ - ٣٦٤٨.
(٦) وهو القول الراجح، ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٢٩، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٢، جمع الجوامع مع البناني: ٢/ ٣٦١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٤٤٦، وتشنيف المسامع للزركشي: ٣/ ٤٨٦.
(٧) قال السبكي في جمع الجوامع. قال: "وقال القاضي: إلا ما رجح ظنًّا. إذ لا ترجيح بظن عنده" والمقصود بالقاضي أبو بكر الباقلاني. ينظر تشنيف المسامع للزركشي: ٣/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>