ينظر ترجمته في: المنتظم: ٧/ ١٠١، وشذرات الذهب: ٣/ ٦٨. (٢) ينظر: البرهان: ٢/ ١١٤٢. (٣) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" الحديث أخرجه الشافعي في الأم: ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند: ٦/ ١٦١, والترمذي في السنن: ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١) باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث رقم (١٠٨، ١٠٩) وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وابن ماجه في السنن: ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١) باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١) الحديث رقم (٦٠٨)، وينظر التلخيص الحبير: ١/ ٢٠١ - ٢٠٢. (٤) في الصحيح: ١/ ٢٦٩، في كتاب الحيض (٣)، باب إنما الماء من الماء (٢١) الحديث رقم (٨٠/ ٣٤٣) و (٨١/ ٣٤٣). (٥) ينظر ص: ١٧٧٥.