للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجح أحد الظنين وإن تفاوتا وهو قول مردود.

قال إمام الحرمين في البرهان: وقد حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب بجُعَل (١)، قال: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها (٢).

واستدل المصنف على وجوب تقديم الراجح بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك في وقائع كثيرة.

منها: أنّهم قدّموا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين حيث قالت: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" (٣) على خبر أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "إنما الماء من الماء" أخرجه مسلم (٤) وتقدم في كتاب السنّة حديث عائشة (٥)


(١) هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصري الحنفي وكان رأس المعتزلة، مولده في البصرة سنة ٢٨٨ ووفاته ببغداد سنة ٣٦٩ هـ، من مصنفاته الإيمان والإقرار والمعرفة.
ينظر ترجمته في: المنتظم: ٧/ ١٠١، وشذرات الذهب: ٣/ ٦٨.
(٢) ينظر: البرهان: ٢/ ١١٤٢.
(٣) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" الحديث أخرجه الشافعي في الأم: ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند: ٦/ ١٦١, والترمذي في السنن: ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١) باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث رقم (١٠٨، ١٠٩) وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح. وابن ماجه في السنن: ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١) باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١) الحديث رقم (٦٠٨)، وينظر التلخيص الحبير: ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٤) في الصحيح: ١/ ٢٦٩، في كتاب الحيض (٣)، باب إنما الماء من الماء (٢١) الحديث رقم (٨٠/ ٣٤٣) و (٨١/ ٣٤٣).
(٥) ينظر ص: ١٧٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>