للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنّ الترمذي قال حسن صحيح (١)، والوقائع في هذا كثيرة وعليه درج السابقون (٢) قبل اختلاف الآراء.

وقد تعلق الخصم على نفي الترجيح بالبينات في الحكومات (٣)، فإنّه لا ترجح بينة على بينة بعد استقلال كلّ واحدة لو انفردت وهو مردود، فإنّ مالكًا رحمه الله يرى ترجيح البيّنة على البيّنة (٤). ومن لا يرى ذلك يقول: البيّنة مستندة إلى توقيفات تعبدية، ولذلك لا تقبل بغير لفظ الشهادة، حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الأخبار لم يقبل، ولو شهد ألف


(١) في السنن: ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١) باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث رقم (١٠٨، ١٠٩) وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(٢) في (غ)، (ت): السالفون.
(٣) الحكومة: بضم الحاء: القضية المحكوم فيها. ينظر: المطلع على المقنع: ص ٣٩٨، وعرفها بعض المالكية بقوله: "الاجتهاد والفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني" ينظر: بلغة المسالك لأقرب المسالك: ٢/ ٣٠٧، وبين صاحب المغني المحتاج من الشافعية سبب تسميتها: ٤/ ٧٧ فقال: "وسميت حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم حتى ولو اجتهد غيره في ذلك" وتجب الحكومة في الجنايات ما دون النفس، مما لا قصاص فيه وليس له أرش مقدر، كما تجب في لسان الأخرس واليد الشلاء، وفي سن الصغير إذا عادت أكبر مما كانت عليه وغير ذلك. ينظر ذلك مفصلًا في كتب الفروع.
(٤) قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ٣/ ١٥٦٨: "إن من أقام البينة منهما [المدعي والمدعى عليه] حكم له به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على من ادعى" وقوله: "شاهداك أو يمينك" ولأنه قد أتى بالسبب الدال على صدقه فيما ادعاه فوجب الحكم به له، وإنما قلنا إن الآخر إذا أتى ببينة نظر إلى أعدلهما فرجحت على الأخرى خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن الزيادة في العدالة لا يقع بها ترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>