(٢) في (غ)، (ت): السالفون. (٣) الحكومة: بضم الحاء: القضية المحكوم فيها. ينظر: المطلع على المقنع: ص ٣٩٨، وعرفها بعض المالكية بقوله: "الاجتهاد والفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني" ينظر: بلغة المسالك لأقرب المسالك: ٢/ ٣٠٧، وبين صاحب المغني المحتاج من الشافعية سبب تسميتها: ٤/ ٧٧ فقال: "وسميت حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم حتى ولو اجتهد غيره في ذلك" وتجب الحكومة في الجنايات ما دون النفس، مما لا قصاص فيه وليس له أرش مقدر، كما تجب في لسان الأخرس واليد الشلاء، وفي سن الصغير إذا عادت أكبر مما كانت عليه وغير ذلك. ينظر ذلك مفصلًا في كتب الفروع. (٤) قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ٣/ ١٥٦٨: "إن من أقام البينة منهما [المدعي والمدعى عليه] حكم له به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على من ادعى" وقوله: "شاهداك أو يمينك" ولأنه قد أتى بالسبب الدال على صدقه فيما ادعاه فوجب الحكم به له، وإنما قلنا إن الآخر إذا أتى ببينة نظر إلى أعدلهما فرجحت على الأخرى خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن الزيادة في العدالة لا يقع بها ترجيح.