(٢) هذا التعليل يدل على أن المسألة مفترضة في الإجماع الظني والنص الظني، ولذلك قال الإسنوي - رحمه الله - بعد أن ذكر تأويلهما أو التساقط: "وهذا كلُّه إذا كانا ظنيين، فإن كانا قطعيين، أو كان أحدهما قطيًا والآخر ظنيًا - فلا تعارض، كما ستعرفه في القياس". نهاية السول ٢/ ٣٢٠. وانظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠١، الحاصل ٢/ ٧٣٠، التحصيل ٢/ ٨٧، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧١، معراج المنهاج ٢/ ١١١، شرح الأصفهاني ٢/ ٦٣١، المعتمد ٢/ ٥٥، المستصفى ١/ ٢١١، شرح التنقيح ص ٣٣٧، نفائس الأصول ٦/ ٢٧٧٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ١١٦، المحلي على الجمع ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١، البحر المحيط ٦/ ٤٠٨، المسودة ص ٣٢٤. (٣) قوله: وبتمام. . . إلخ: لم يرد في (غ). (٤) قوله: للصواب. . . إلخ: لم يرد في (ص).