للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١).

قال: (الثالثة: جهة فعله تُعلم: إما بتنصيصه، أو تسويته لما علم جهته، أو بما علم أنه امتثالُ آية دلت على أحدها، أو بيانُها. وخصوصًا الوجوب: بأماراته (٢) كالصلاة بأذانٍ وإقامة، وكونه موافقة نذرٍ، أو


= حكاية الإجماع في الغسل من الجماع بدون إنزال فيها نظر، فإن الخلاف مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو مُعْتَرض أيضًا، فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة، فسَمَّى بعضهم. قال: ومن التابعين الأعمش. وتَبِعه عياض (أي: تبع الخطابي) لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. وهو مُعترض أيضًا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في سنن أبي داود بإسنادٍ صحيح، وعن هشام بن عروة عن عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح. . . لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم". فتح الباري ١/ ٣٩٨ - ٣٩٩، وقد ذهب إلى عدم الغسل من الجماع بغير إنزال داود وبعض الظاهرية، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعًا، لكن مخالفتهم ضعيفة؛ لصراحة بعض الآثار بنسخ ذلك. انظر: نيل الأوطار ١/ ٢٧٧، إحكام الأحكام ١/ ١٤٣.
(١) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٥، الحاصل ٢/ ٦٢٣، التحصيل ١/ ٤٣٤، نهاية الوصول ٥/ ٢١٢١، نهاية السول ٣/ ١٦، السراج الوهاج ٢/ ٦٩٢، الإحكام ١/ ١٧٣، المعتمد ١/ ٣٤٧، شرح اللمع ١/ ٥٤٥، المستصفى ٣/ ٤٥٤ (٢/ ٢١٤)، المحلي على الجمع ٢/ ٩٦، البحر المحيط ٦/ ٢٣، البرهان ١/ ٤٨٧، التلخيص ٢/ ٢٢٥، شرح التنقيح ص ٢٨٨، إحكام الفصول ص ٣٠٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، العدة ٣/ ٧٣٤، التمهيد ٢/ ٣١٧، المسودة ص ١٨٧، شرح الكوكب ٢/ ١٧٨.
(٢) في (غ): "بأمارته".

<<  <  ج: ص:  >  >>