للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: مَنْ وَرَّث العمة ورَّث الخالة، ومَنْ منع إحداهما منع الأخرى، وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكْمُ ذوي الأرحام (١). قال الإمام: "فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما، إلا أنّ هذا الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة" (٢). وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه.

والثالث: وإليه الإشارة بقوله: "وإلا جاز" (٣) أن لا يكون كذلك (٤). فقيل: لا يجوز الفرقُ. والحقُّ: جوازه (٥).

وقوله: "وإلا يجب" إشارة إلى الدليل عليه، أي: لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهدًا في مسألة لدليلٍ أن (٦) يوافقه في كلِّ المسائل، وهو باطل. ويلزم


(١) انظر: المغني ٧/ ٨٢، العذب الفائض شرح عُمدة الفرائض ٢/ ١٧، شرح الرحبِيَّة للمارديني ص ١٦٨، بداية المجتهد ٢/ ٣٣٩، ملتقى الأبحر ٢/ ٣٥٠.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٥.
(٣) يعني: وإن لم يتحد الجامع بين المسألتين جاز الفصل بينهما، كما إذا قال بعضهم: لا زكاة في مال الصبيِّ ولا في الحليِّ المباح، وقال بعضهم بالوجوب فيهما - فيجوز الفصل. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٧٩.
(٤) قول الشارح: "أن لا يكون كذلك" لم يتضح لي معناه، والظاهر أنَّ العبارة فيها سقط.
(٥) لأنه لا يكون مخالفًا لما أجمعوا عليه: لا في حكمٍ، ولا في علة حكم. غاية ما في الباب أن يكون موافقًا لكل من الفريقين في مسألة. انظر: سلم الوصول ٣/ ٢٧٩، المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٦.
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>