للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن يَنُصُّوا على عدم الفرق بأن يقولوا: لا فَصْل بين هاتين المسألتين في كلِّ الأحكام، أو في الحكم الفلاني، فإنه لا يجوز الفصل بينهما. وكلام الكتاب يُوهم أنَّ الخلاف جارٍ فيه، وصَرَّح به الجاربرديُّ (١)، وهو صحيح (٢) وإنْ أنكره طوائف مِنْ شارحي الكتاب (٣)، فقد حكاه القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب والإرشاد" قال: "واحتج قائله: بأنَّ الإجماع على مَنْع التفرقة ليس بإجماعٍ على حكمٍ من الأحكام فلا مُعَوَّل عليه" لكنه كما قال القاضي: "غَلَطٌ ومراغمةٌ لما قاله الأئمة (٤) صريحًا، وقوله: ليس من الأحكامِ - باطلٌ؛ لأنهم إذا أجمعوا (٥) على مَنْع الفصل فقد أجمعوا على منع التحريم في إحداهما، مع التحليل في الأخرى، أو بالعكس. وهذا تَعَرُّض لحكمٍ (٦) نفيًا وإثباتًا" (٧).

والثاني: أن لا ينصوا على ما ذُكر (٨)، بل يُعلم اتحاد الجامع بين المسألتين، فذلك جارٍ مجرى النص على عدم الفرق.


(١) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨١٧.
(٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٢١ - ٥٢٢.
(٣) بناءً على أنَّ الإمام صَرَّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٧.
(٤) في (ص): "الأمة". وهو خطأ.
(٥) في (غ): "اجتمعوا".
(٦) في (ت): "بحكم".
(٧) انظر: التلخيص ٣/ ٩٤، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله.
(٨) أي: على عدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>