للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْدِيَهُمَا} (١) (٢).

الثالث: ما عُرف بالقرينة أنه للإباحة، كالأفعال الجبليَّة نحو: القيام والقعود، والأكل والشرب، وغير ذلك. وأمره واضح، إلا أن التأسي مستحب (٣). وقد كان ابن عمر- رضي الله عنه - لما حج يجر خطام ناقته حتى يُبْرِكها في موضعٍ بركت فيه ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تبركًا بآثاره الطاهرة (٤)، ومواطئ (٥)


= ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم الخراساني. وانظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان ٣/ ٢٤١، حديث رقم ٩٧٥، ونصب الراية ٣/ ٣٧٠. قال ابن كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١٣٠ - ١٣٢: "أما القطع من الكوع فلم أَرَ في حديثٍ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع يدِ سارقٍ من كوعه إلا ما رَوَى ابن عديٍّ من حديث خالد بن عبد الرحمن المروزي الخراساني ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - سارقًا من المفصل. وهذا إسناد حسن. ومالكٌ هذا هو مالك بن مِغْوَل".
(١) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٢) وهذا القسم متفق عليه أيضًا، فحكم فعله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب حكم المبيَّن. انظر: المراجع السابقة.
(٣) قال بهذا قوم، منهم بعض المالكية، وعزاه أبو إسحاق الإسفراييني لأكثر المحدثين.
انظر: التلخيص ٢/ ٢٢٩، إحكام الفصول ص ٣٠٩، شرح التنقيح ص ٢٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢٣، شرح الكوكب ٢/ ١٧٨، العدة ٣/ ٧٣٤، البرهان ١/ ٤٨٧، المنخول ص ٢٢٥، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠. وذهب الجمهور إلى أن هذا القسم مباح، أي: لا يندب التأسي به فيه. انظر: المراجع السابقة.
(٤) في (ص): "الظاهرة".
(٥) في (ص): "ومواطن".

<<  <  ج: ص:  >  >>