للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرادهم به الضد الخاص وهو أحد الأضداد الذي يحصل الانتهاء به أو بغيره.

فإن أرادوا الضد العام لزم مِنْ كلٍّ من المسألتين الأخرى، لكنه لا يكون تكرارًا فلا يكون مسألة واحدة بل هما مسألتان (١)، وإن لزم من معرفة حكم إحداهما معرفة حكم الأخرى فلا يضرنا ذلك.

وإنما يحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أوْ لا؟ وليس ذلك في "المحصول"، وإنما في "المحصول" أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ (وتكلم غيره في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده) (٢)؟ فلو جعلتا مسألتين مترجمًا عنهما ربما كان يرد السؤال، ولكنا لم (٣) نعمل كذلك بل نبهنا عن هذا في أثناء مسألة، ولا مانع أن ننبه (٤) في أثناء مسألة على ما تضمنته مسألة أخرى. ولا يقال: إنهما مسألة واحدة متكررة.

والحاصل أنه إن أُريد بالضد الضد العام فالكف أو الانتفاء ضد عام، فيلزم مِنْ إحدى المسألتين الأخرى، ولكن الإمام لم يضعهما مسألتين فلا


(١) يعني: لكن ذكرهم للمسألتين لا يكون تكرارًا، بل هما مسألتان، فيكون مرادهم بالنهي عن الشيء أمر بضده - الضد الخاص، ومرادهم بالمطلوب بالنهي الضد العام، فلا تكرار.
(٢) في (ص): "وتكلم غيره في النهي عن الشيء، وهل هو أمر بضده".
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ص): "نبينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>