للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه - رضي الله عنه -.

قال القاضي أبو بكر: ولعل الناقل عنه زلّ في كلامه (١).

وقال الغزالي: هو سوء ظن به فإنّ المجمع عليه وجوب هذا القدر ولا مخالفة فيه، والمختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه (٢).

وقد علمت مما قررناه أنَّه ليس تمسكًا بالإجماع وحده.

فإن قلت: حاصل ما قررته أنه مركب من الإجماع وهو دليل بلا ريب ومن البراءة الأصلية وهي كذلك فما وجه جعله دليلا مستقلا برأسه؟ وكيف يتجه ممن يوافق على الدليلين المذكورين مخالفة الشافعي رحمه الله فيه؟ فما هو إلا تمسك بمجموع هذين (٣) الدليلين الدال أحدهما على إثبات الأقل والآخر على نفي الزيادة.

قلت: هذا سؤال لم نزل نورده ولم يتحصل لنا عنه جواب.

فإن قلت: ما بال الشافعي اشترط أربعين في الجمعة؟ وقد اكتفى بعض العلماء بثلاث، واشترط سبعًا في عدد الغسل من ولوغ الكلب وقد اكتُفي فيه بثلاث مرات (٤).


(١) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ١٣٥.
(٢) ينظر: المستصفى: ١/ ٢١٦.
(٣) (هذين) ليس في (ت).
(٤) هذه الأسئلة واردة على أصل الشافعي في الأخذ بأقل ما قيل، فإنهم في هاتين المسألتين لم يأخذوا بأقل ما قيل. حيث اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>