للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا سؤال من لم يحط بالحقائق فإنَّ الشافعي لم يخالف أصله؛ لأنَّ أصله الأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك. واتفق العلماء في صورة الجمعة والغسل من ولوغ الكلب بالخروج (١) عن العهدة بالأربعين وبالسبع واختلفوا في الخروج عنها بما دون ذلك فالأربعون والسبع بمنزلة الأقلّ إذ أخذ الشافعي فيهما بالمتيقن، فلا يتوهمن متوهم أنَّه أخذ بالأكثر فيما ذكر وإنما أخذ بالمتيقن (٢).


= القول الأول: أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام وهو مذهب أبي يوسف.
القول الثاني: أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، وبه قال أبو حنيفة.
القول الثالث: أنها تنعقد بأربعين وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب الإمام الشافعي.
والقول الرابع: تنعقد بجمع كثير من غير قيد، وهذا مذهب الإمام مالك.
ينظر هذه الأقوال وتفاصيلها بأدلتها: بداية المجتهد: ١/ ١٦١، ١٦٢، والإفصاح: ١/ ١٦٠، والمغني: ٢/ ١٧٢، والمجموع: ٤/ ٥٠٢ - ٥٠٥، وفتح القدير: ٢/ ٦٠.
كما اختلفوا في وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب.
القول الأول: ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب.
القول الثاني: وذهب أبو حنيفة إلى أنه يغسل من ولوغه كما يغسل من سائر النجاسات فإن غلب على ظنه زواله بغسلة أجزأه، وإلا فبثلاث، أو حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد ذهبت.
ينظر المسألة: بداية المجتهد: ١/ ٨٨، والإفصاح: ١/ ٦٤، وفتح القدير: ١/ ١٠٩، والمهذب: ١/ ٤٨.
(١) في (غ): والخروج.
(٢) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>