للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقال: قد اشترط بعض العلماء الخمسين في الجمعة وكان قياس هذا الأخذ (١) بالخمسين؛ لأنا نقول: وصحّ له دليل ينفي اشتراط الخمسين.

هذا ما انقدح لنا في جواب هذا السؤال وهو ما اقتضاه إيراد (٢) الإمام أبي المظفر ابن السمعان في القواطع حيث قال (٣) الأخذ بأقلّ ما قيل على ضربين:

أحدهما: أن يكون فيما أصله براءة الذمة فيختلف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كدية اليهودي وحكى وجهين للأصحاب فيه.

والثاني: أن يكون فيما هو ثابت في الذمة كالجمعة الثابت فرضها فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا لارتهان الذمة بها ولا تبرأ الذمة بالشك. وهل يكون الأخذ بالأكثر دليلا فيه وجهان؟ انتهى (٤). فجعل الأكثر هنا بمنزلة الأقلّ (٥).

ومن النّاس (٦) من أجاب عنه بأنّ الشافعي لم يخالف أصله لأنَّ شرطه عدم ورود دليل سمعي على الأكثر كما عرفت ولم يوجد هذا الشرط عنده فيما ذكرته بل دلّ الدليل على الأكثر فلم يمكن التمسك فيه


(١) في (ص): الأصل القول.
(٢) في (غ): ولأجل ذلك قال.
(٣) (حيث قال) ليس في (غ).
(٤) ينظر: قواطع الأدلة: ٢/ ٤٤ - ٤٥.
(٥) (فجعل الأكثر هنا بمنزلة الأقل): ليس في (غ)، (ت).
(٦) ومن، في (ص): ثم ومن.

<<  <  ج: ص:  >  >>