للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبراءة الأصلية (١).

ويوضح ذلك أنّ بعض العلماء اشترط في الجمعة خمسين فلو أنّ الشافعي أخذ بالأكثر لاشترط الخمسين.

فإن قلت: فهل يقضون فيما إذا أحدث مجتهد أداه اجتهاده إلى إيجاب قدر أقل من الثلث بأن ذلك يصير مذهبًا للشافعي رحمه الله لأنّه أقل ما قيل حينئذ؟ .

قلت: هذا غير متصور؛ لأنَّ الاجتهاد مع قيام الإجماع خطأ ولو صدر من واحد لسفهنا كلامه وقضينا عليه بما نقضي على خارق الإجماع.

فإذا قلت: هب أنَّه لم يوجد دليل سمعي سوى الإجماع لكن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.

قلت: إنما لا (٢) يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في الأمور الحقيقة لا في الشرعية التكليفية فإن تجويز ذلك يستلزم تكليف ما لا يطاق (٣).

فإن قلت: لا يلزم من عدم وجدانه عدم وجوده.

قلت: هذا ساقط إن قلنا كل مجتهد مصيب وإلا فيصير حكم الله في حقه إذ ذاك ذلك الذي غلب على ظنّه فيخرج عن العهدة، وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق (٤).


(١) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٤.
(٢) (لا) ليس في (ت).
(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٥.
(٤) ينظر: المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>