للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قيل يجب الأكثر" تقرير هذا الاعتراض أنَّه ينبغي أنْ يجب الأكثر ليستيقن المكلف الخلاص حينئذ.

وجوابه: أنّ ذلك إنما يجب حيث تيقنا شغل الذمة لا حيث الشك والزائد على الأقلّ لم يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت الدليل عليه (١).

واعلم أنّ هذا الاعتراض يناسب من يقول بقاعدة الاحتياط، والاحتياط أن يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق، وما يبرئ على بعض التقديرات يلزم به وما لا يبرئ على كلّ التقديرات لا يلزم به ونأخذ بأثقل القولين وأكثرهما، ولعلنا نتعرض لهذه القاعدة في الأشباه والنظائر (٢) كمّله الله تعالى وقد عضدت القول بها مرّة بقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (٣) وهو استئناس حسن ذكرته لأبي (٤) أيده الله فأعجبه (٥).

قال: (الخامس المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار الصائلين (٦) بأسرى المسلمين اعتبرت وإلا فلا، وأما مالك فقد اعتبرها مطلقًا لأنَّ اعتبار جنس المصالح يوجب


(١) ينظر هذا الاعتراض وجوابه في نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٣٤.
(٢) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ١١٠.
(٣) سورة الحجرات من الآية ١٢.
(٤) في (ت): لوالدي.
(٥) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ١١٠.
(٦) في (ص): القاتلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>