للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: فيها قولان، محتمل لأنْ يريد بالقولين احتمالين على سبيل التجوز أي فيها احتمال قولين لوجود دليلين متساويين؛ ولأن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها.

وإلى هذا القسم أشار المصنف بقوله: "يدل على توقفه" ويحتمل أي وهذا التوقف محتمل، لأنْ يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين.

وذهب قوم إلى أنّ (١) إطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف (٢).

واعلم أنّ وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل.

نقل الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن القاضي أبي حامد المروزي (٣)؛ أنَّه ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعًا ستة عشر أو سبعة عشر (٤).


(١) (التوقف محتمل لأنْ يكونا احتمالين ولأن يكونا مذهبين. وذهب قوم إلى أنّ) ساقط من (ت).
(٢) قال القاضي أبو بكر في التلخيص لإمام الحرمين: ٣/ ٤١٨: "والوجه عند أنه قال في مثل هذا الموضع بالتخيير".
(٣) أبو حامد المروزي: هو أحمد بن بِشْر بن عامر العامري، صدر من صدور الفقه كبير، وبحر من بحور العلم غزير وهو من أصحاب أبي إسحاق وعنه أخذ فقهاء البصرة، وشرح مختصر المزني وصنف في الأصول، ومن أخصائه وتلاميذه: أبو حيّان التوحيدي، مات رحمه الله سنة ٣٦٢ هـ.
ينظر ترجمته في: طبقات الشيرازي: ص ٩٤، وطبقات ابن هداية الله: ص ٢٧، وطبقات السبكي: ٣/ ١٢.
(٤) قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: ٢/ ١٠٧٩ ". . فهذا النوع ذكره القاضي أبو حامد المرْوَروذِي: أنه ليس للشافعي إلّا بضعة عشر موضعًا، ستة عشر أو سبعة عشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>