للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصريّ إلى الجواز (١). قال الإمام: "وهو الأَوْلى؛ لأنه لا امتناع في إجماع الأمة على قولٍ بشرط أن لا يطرأ عليه إجماع آخر، ولكن لما اتفق أهل الإجماع على أن كل ما أجمعوا عليه فإنه يجب العمل به في كل الأعصار - أَمِنَّا مِنْ وقوع هذا الجائز" (٢).

الثانية: أن يختلف أهل العصر على قولين في مسألة (٣) ثم يقع الإجماع على أحدهما، فللخلاف حالتان:

إحداهما: أن لا يستقر (٤) ولم يتعرض لها الآمديُّ في "الإحكام"،


= اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع أم لا. انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٠، المعتمد ٢/ ٣٧، المحلي على الجمع ٢/ ٢٠٠، البحر المحيط ٦/ ٥٠٢، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٨.
(٢) هذا الاستدلال ذكره الإمام - رحمه الله - دليلًا لأبي عبد الله البصرى لا دليلًا من الإمام، وقول الإمام: "وهو الأولى" محلُّها في "المحصول" في آخر المسألة إذ قال فيه ٢/ ق ١/ ٣٠١: "والقول الأول عندنا أولى"، ويعني بالأول قولَ أبي عبد الله البصري رحمه الله، فتقديم هذه الكلمة مِنْ تصرف الشارح، فحصل وَهْمٌ أن هذا الدليل من الإمام. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، والدليل بمعناه موجود في المعتمد ٢/ ٣٧. وانظر نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٠. وانظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٢. وانظر: المعتمد ٢/ ٣٧.
(٣) في (ت): "المسألة".
(٤) وذلك بأن يكون المجتهدون في مُهلة النظر، ولم يستقر لهم قول، كخلاف الصحابة لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك. انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٣، شرح اللمع ٢/ ٧٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>