للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجمهور على جواز وقوع الإجماع بعده، وخالف أبو بكر الصيرفيُّ، كما اقتضاه إطلاق الإمام وشيعته (١).

والثانية: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة. وفيه مسألتان:

إحداهما: إذا اختلف أهل العصر على قولين - فهل يجوز لأهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاقُ على أحد القولين، والمنعُ من المصير إلى القول الآخر؟

فيه خلافٌ ينبني على اشتراط انقراض العصر في الإجماع، فإن اشترطناه جاز بلا نظر (٢). وإلا ففيه مذاهب:

أحدها: وهو اختيار الإمام أنه لا يجوز مطلقًا (٣).


(١) قال الزركشيُّ في البحر ٦/ ٥٠٣: "وحكى الهنديُّ تبعًا للإمام أن الصَّيْرفيَّ خالف في ذلك، ولم أره في كتابه، بل ظاهر كلامه يُشعر بالوِفاق في هذه المسألة". وحكى الشيرازي الإجماع على جواز الإجماع بعد الخلاف غير المستقر، وأنه يرتفع به الخلاف في المسألة، فتصير إجماعية اتفاقًا. انظر: اللمع ص ٩٣، شرح اللمع ٢/ ٧٣٤ - ٧٣٦، المحصول ٢/ ق ١/ ١٩٠، الحاصل ٢/ ٧٠٠، التحصيل ٢/ ٦١، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٤٠.
(٢) أي: جاز قطعًا؛ لأن الخلاف المتقدم لا يُعَدُّ إجماعًا؛ لعدم تحقق شرطه. فالحنابلة مثلًا يشترطون انقراض العصر لتحقق الإجماع، فهم يُجيزون الإجماع بعد الخلاف المستقر. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٥، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٦.
(٣) أي: لا يجوز أن يُجمعوا بعد تقدم الخلاف واستقراره. وبه قال القاضي أبو بكر، والغزاليّ. انظر: التلخيص ٣/ ٧٩ - ٨٠، المستصفى ١/ ٢٠٥ - ٢١٠. وما نسبه الشارح - رحمه الله - إلى الإمام وَهَمٌ؛ لأن الإمام يقول بالجواز، ولعل الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>