للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو اختيار الآمديّ - عكسه (١).

والثالث: يجوز إن كان مستندُ اتفاقِهم على الخلاف القياسُ والاجتهاد، لا دليلٌ قاطع (٢).


= أوقع الشارح - رحمه الله - في هذا الوَهَم عدمُ التنبه لمرجع الضمير في كلام الإمام رحمه الله. يقول الإمام: "وأما مَن لم يعتبر الانقراض فقد اختلفوا: فمنهم: مَنْ أحال وقوعه. (أي: أحال وقوع الإجماع بعد الخلاف). ومنهم: مَنْ جَوَّزه، وزعم أنه لا يكون حجة. (أي: جَوَّز الوقوع، ولكنه لا يكون حجة؛ لأنه مسبوق بالإجماع على الخلاف). ومنهم: مَنْ جعله (وهو الإجماع بعد الخلاف) إجماعًا يحرم خلافُه. وهو المختار". المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٥. فقول الإمام: "ومنهم: مَنْ جعله" لعل الضمير التبس على الشارح بأنه يعود إلى الخلاف، وأنه إجماع يحرم مخالفته بالاتفاق. واستدلال الإمام - رحمه الله - على قوله المختار يدل على المعنى المشار، قال الإمام: "لنا: ما تقدم من أنَّ الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا في الإمامة، ثم اتفقوا بعد ذلك عليها. وإذا ثبت وقوعُه وجب أن يكون حجة. . .". المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٦. وقد ذهب شيعة الإمام إلى القول بالجواز، ولم يحكوا عن الإمام أنه يقول بغير ذلك. انظر: الحاصل ٢/ ٧٠٤، التحصيل ٢/ ٦٣، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥١ - ٢٥٥٢. وقد نسب الزركشيّ - رحمه الله - القول بالجواز إلى الإمام والآمديّ رحمهما الله. انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٠٤، وكذا الإسنوي نسب الجواز إلى الإمام وأتباعه وابنِ الحاجب. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٨٤. والشارح نسب الجواز إلى الآمديّ في القول الثاني. تنبيه: نسب محقِّق كتاب "التلخيص" القولَ بعدم الجواز إلى الإمام، والقول بالجواز إلى الآمديّ. وظاهرٌ أنه تَابَع في هذا العَزْوِ الشارحَ؛ لأنه ذكر "الإبهاج" في ضمن المراجع. انظر: التلخيص ٣/ ٨١.
(١) انظر: البرهان ١/ ٧١٠، البحر المحيط ٦/ ٥٠٤.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥٢، البحر المحيط ٦/ ٥٠٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٨٥، المستصفى ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>