للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل من الإنزال (١). ذكره صفي الدين الهندي، قال: وأما نسخ الأصل بدونه فأظهر الاحتمالين أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القَيْدِ (٢) المذكور (٣)، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى (٤) عليه، فعلى هذا نَسْخُ الأصل نسخٌ للمفهوم. وليس المعنى منه أن يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي (٥)، بل المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيًا (٦)، ويرجع إلى ما كان عليه مِنْ قبل (٧).


(١) يعني: مفهوم حديث: "الماء من الماء": أنه إذا لم يكن ماء فلا غُسْل. فهذا المفهوم نُسخ بحديث: "إذا التقى الختانان"، فالغسل واجب بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم يُنزل، وبقي أصل الحديث الأول، أي: منطوقه غير منسوخ، وهو وجوب الغُسْل من الإنزال.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (غ): "القدر". وهو خطأ.
(٣) فالمنطوق يدل على مفهوم المخالفة باعتبار ذلك القيد المذكور، فإذا قال قائل: أعط السائل الصادق. فقيد الصادق يدل على حكم مفهوم المخالفة، وهو أنه لا يُعطي غير الصادق.
(٤) في (ص)، و (غ): "ما ينبني".
(٥) أي: ليس المعنى بنسخ المفهوم: هو رفع العدم بحصول الحكم الثبوتي؛ لأن الثبوت نقيض العدم، فإذا ارتفع حكم العدم وجد حكم الثبوت. والمراد بالحكم الثبوتي هو حكم المنطوق؛ لأن المنطوق حكمه متعلِّق بثبوت القيد وهو الوصف، ومفهوم المخالفة حكمه متعلِّق بعدم القيد، فليس المراد برفع حكم مفهوم المخالفة ثبوت حكم المنطوق لمفهوم المخالفة، فيصبح حكمُ مفهوم المخالفة بعد نسخه - حكمَ المنطوق قبل نسخه.
(٦) لأنه عدمٌ باعتبار فقدان القيد الشرعي، لا مطلق العدم. والمعنى: أن يرتفع تعلُّق العدم بالوصف، فلا يدل الوصف على حكم العدم.
(٧) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٣، مع تصرف يسير، البحر المحيط ٥/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>