للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع الخلاف (١). والله أعلم. وهذا تمام القول في مفهوم الموافقة (٢).

وأما مفهوم المخالفة: فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، وذلك واضح (٣)، كقوله عليه السلام: "الماء من الماء" (٤)، فإنه نُسِخ مفهومه بقوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان" (٥)، وبقي أصله: وهو وجوب


(١) هذا الاعتراض استفاده الشارح من القرافي، رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٥١٠.
(٢) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٩، الحاصل ٢/ ٦٦٤، التحصيل ٢/ ٢٨، نهاية السول ٢/ ٥٩٦، السراج الوهاج ٢/ ٦٧٥، مناهج العقول ٢/ ١٨٨، المحلي على الجمع ٢/ ٨١، الإحكام ٣/ ١٦٥، المعتمد ١/ ٤٠٤، الوصول إلى الأصول ٢/ ٥٥، شرح التنقيح ص ٣١٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠٠، نشر البنود ١/ ٢٩٤، تيسير التحرير ٣/ ٢١٤، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، شرح الكوكب ٣/ ٥٧٦، المسودة ص ٢٢١، مختصر ابن اللحام ص ١٣٩.
(٣) أي: جواز نسخ مفهوم المخالفة بدون نسخ الأصل - واضح؛ لأن نسخه لا يصير نقضًا على الغرض من حكم الأصل، كما هو في مفهوم الموافقة. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٢.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٢. ومسلم ١/ ٢٦٩، في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، رقم ٣٤٣. والترمذي ١/ ١٨٦، في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، رقم ١١٢. وأبو داود ١/ ١٤٨، في كتاب الطهارة، باب في الإكسال، رقم ٢١٧. وابن ماجه ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة وسننها، باب الماء من الماء، رقم ٦٠٧. والنسائي ١/ ١١٥، كتاب الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، رقم ١٩٩. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٢، كتاب الوضوء، باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء، رقم ٢٢٥.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٣ - ١٦٤. وانظر: تلخيص الحبير ١/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>