للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كقول سعيد بن المسيَّب: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أما إذا سقط واحدٌ قبل التابعي (١)، كقول مَنْ روى (٢) عن ابن المسيب: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - (٣) فيسمى منقطعًا (٤). وإنْ سَقَط أكثر سُمِّي معضلًا.

وعند الأصوليين المرسل: قولُ مَن لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥). سواء كان تابعيًا أم منْ تابعي التابعين، وإلى يومنا


(١) هكذا عبر النووي تبعًا لابن الصلاح، وابن الصلاح تبعًا للحاكم، كما قال السيوطي والصواب: قبل الصحابي؛ لأن التابعي لو سقط كان الحديث منقطعًا لا مرسلًا. وقد وقع في هذا الخطأ أيضًا الزركشي رحمه الله في البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.
انظر: تدريب الراوي ١/ ١٦٠.
(٢) في (ص): "يروي".
(٣) هذا المثال غير مطابق للتعريف، إذ التعريف أن المنقطع: هو ما سقط منه راوٍ واحدٌ قبل التابعي، والمثال المذكور الساقط فيه التابعي ومَنْ بعده، فيكون الحديث معضلًا. وقد نقل هذا التمثيل الزركشي في البحر المحيط (٦/ ٣٣٨) من الإبهاج.
(٤) ذكر الحاكم النيسابوري - رحمه الله - في معرفة علوم الحديث ص ٢٧ - ٢٨: أن الحديث المنقطع على ثلاثة أنواع، وذكر منها هذا النوع المذكورة وهو ما إذا سقط واحد قبل التابعي. فلم يقصد الحاكم حصر المنقطع في هذا النوع كما فهم ابن الصلاح رحمه الله، ولذلك قال السخاوي - رحمه الله - في فتح المغيث ١/ ١٨٣: "فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي، بل جعله نوعًا منه، وهو كذلك بلا شك". وانظر: علوم الحديث ص ٤٧ - ٤٨.
(٥) أي: هو قول غير الصحابي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٦٨، لإحكام ١٢٣، المستصفى ٢/ ٢٨١ (١/ ١٦٩)، نهاية السول ٣/ ١٩٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>