للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوعَه ولم يَقُل بتعذر الاطلاع عليه (١).

واحتجوا: بانتشار العلماء مَشْرقًا ومغربًا، قالوا: فكيف يُعْرف موافقة مَنْ في أقاصي المشرق لمن (٢) في أطراف المغرب. قالوا: وأيضًا يجوز خفاء واحدٍ وخمولُ ذِكْره بحيث لا يُعرف أنه مجتهد.

قالوا: ويحتمل أيضًا كذبه مخافةً مِنْ سلطانٍ جائرٍ، أو مجتهدٍ ذي منصبٍ وبَطْشٍ أفتى بخلاف مُعْتَقَده.

قالوا: ويحتمل أيضًا أن يرجع قبل فتوى الآخَر، فلا يبرحان مختلِفَيْن، فلا يقع الاتفاق.

قالوا: فاحتمال الخفاء والخمول ينفي معرفةَ أعيانهم ولا بد منها. واحتمال الكذب ينفي معرفة ما غَلَب على ظنه ولا بد منه. والاحتمال الأخير ينفي معرفة اجتماعهم في وقتٍ واحدٍ ولا بد منه أيضًا.

وأجاب في الكتاب: بأن ذلك لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا


= الصحابة رضي الله عنهم؛ أما إجماع مَنْ بعدهم فإن الاطلاع عليه متعذِّر، يقول رحمه الله: "فلا يتوهمن متوهِّم أن الإمام أنكر الإجماع إنكارًا عقليًا، وإنما أنكر العلم بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار. . .".
(١) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٠. والذي نقله بعض الحنابلة أن أحمد - رحمه الله - لا يحتج إلا بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - في رواية عنه.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٥٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٧، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢، نهاية السول ٣/ ٢٤٥. وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢١٢.
(٢) في (ص): "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>