للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: نوح. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. عليهم وعليه صلوات الله وسلامه. وقال بعضهم: ما ثبت أنه شرع من غير تخصيص (١).

والمذهب الثاني: أنه عليه السلام (لم يكن) (٢) قبل المبعث مُتَعَبَّدًا بشيءٍ قطعًا (٣). قال القاضي في، "مختصر التقريب": "وهذا هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين، ثم اختلف القائلون بهذا المذهب: فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلًا، وذهب عُصْبةُ أهل الحق إلى أنه لم يقع، ولكنه غير ممتنعٍ عقلًا" قال القاضي: "وهذا ما نرتضيه وننصره" (٤).


= ابن حجر رحمه الله في الفتح (٨/ ٧١٧) فقال: "ولا يخفى قوة الثالث (أي: القول الثالث وهو أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام)، ولا سيما مع ما نُقل من ملازمته للحج والطواف، ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام". وهو الذي مال إليه الأنصارى في فواتح الرحموت إذ قال: "ثم تعيين ذلك الشرع مما لم يقم عليه دليل، فَيُتَوقَّف، ويُظن أنه شرع إبراهيم، فإن شريعته كانت عامةً، وشرع عيسى كان مختصًا بقوم، فالأشبه اتباعه لشرع إبراهيم". فواتح الرحموت ٢/ ١٨٤. ومعنى كلامه: أنه ليس عندنا دليل نجزم به، ومِنْ ثَمَّ فنتوقف عن الجزم، لكن نظن أنه كان على شرع إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.
(١) انظر تفاصيل المسألة في: حاشية البناني على المحلى ٢/ ٣٥٢، ونهاية السول ٣/ ٤٨، وتيسير التحرير، وشرح الكوكب ٤/ ٤٠٩ - ٤١٠، والبحر المحيط ٤/ ٨٠، وفتح الغفار ٢/ ١٣٩، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٤.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) هذا مذهب مالك وأصحابه رضي الله عنهم جميعًا، كما قال القرافي في شرح التنقيح ص ٢٩٥، وحكى الغزالي - رحمه الله - إجماع المعتزلة عليه. انظر: المنخول ص ٢٣١.
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ٢٥٩، والنقل بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>