للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها: إذا رَوَى عنه مَنْ لا يروى عن غير العدل - فإنه يكون تعديلًا على المختار عند الإمام والآمدي (١)، كالبخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وقيل: الرواية تعديل مطلقًا. وقيل: عكسه (٢). كما أن تركها ليس بجرح.

ورابعها: إذا عمل بمدلول ما أَخْبَرَ به، ولم يُمكن حَمْلُه على الاحتياط، ولا على العمل بدليل آخر - فهو تعديل. وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك (٣)، وليس بجيد؛ فإن الخلاف محكي في "مختصر


(١) وهو الراجح عند أكثر الأصوليين، وبه قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - وجمع من المحدثين. قال السخاوي: "وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالسيف الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه مَيْلُ الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسَل: أن يكون المرسِل إذا سَمَّى مَنْ روى عنه - لم يُسَمِّ مجهولًا، ولا مرغوبًا عن الرواية عنه. انتهى". فتح المغيث ٢/ ٤١ - ٤٢.
وانظر: الكفاية ص ١٥٤. وانظر: البرهان ١/ ٦٢٣، المستصفى ٢/ ٢٥٤ (١/ ١٦٣)، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٩، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٠٢، الإحكام ٢/ ٨٩، المحلي على الجمع ٢/ ١٦٤، شرح التنقيح ص ٣٧٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، شرح الكوكب ٢/ ٤٣٤، المسودة ص ٢٥٣.
(٢) وهو رأي جمهور المحدثين، والصحيح عندهم. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تدريب الراوي ١/ ٢٦٦، فتح المغيث ٢/ ٤٠.
(٣) الإحكام ٢/ ٨٨. وانظر: البرهان ١/ ٦٢٤، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٩٠، المسودة =

<<  <  ج: ص:  >  >>