للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة، وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوَحْدة والكثرة. نعم لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرةٍ، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به (١)، لا أن الأمر يدل عليها بذاته، واختاره الإمام وأتباعه (٢) منهم المصنف، والآمدي (٣)، وابن الحاجب (٤)، ونَصَّ على اختيار القول به القاضي في "التلخيص" (٥) لإمام الحرمين. وقد عَبَّر المصنف عن المرة بقوله: "ولا يدفعه" (٦)، فإنه إذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة؛ فإنه لو كان للمرة دفع التكرار، إذْ هما متقابلان.

والثاني: أنه يدل على التكرار المستوعِب لزمان العُمُر. ونقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن شيخه أبي حاتم (٧) القزويني (٨)، وعن


(١) وهي الماهية.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦٢، التحصيل ١/ ٢٨٧، الحاصل ١/ ٤٢١، نهاية الوصول ٣/ ٩٣٩.
(٣) انظر: الإحكام ٢/ ١٥٥.
(٤) انظر: بيان المختصر ٢/ ٣١.
(٥) انظر: التلخيص ١/ ٢٩٩، وهذا القول هو المختار عند الحنفية. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٥١، كشف الأسرار ١/ ١٢٢، ١٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٠، أصول السرخسي ١/ ٢٠.
(٦) أي: كأن المصنف قال: لا يفيد التكرار والمرة.
(٧) في (ت): "أبي حامد". وهو خطأ.
(٨) هو الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن بن محمد الأنصاريّ الطبريّ القَزْوينيّ الشافعيّ، أحد أئمة أصحاب الوجوه. صَنَّف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول =

<<  <  ج: ص:  >  >>