(١) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٠. (٢) انظر: الإحكام ٢/ ١٥٥، نهاية الوصول ٣/ ٩٢٢، المحلي على الجمع ١/ ٣٨٠، وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٤٣. ونقل القرافي عن ابن القصار أن استقراء كلام مالك رضي الله عنه يدل على القول بالتكرار، وبمثله قال أبو بكر الباقلاني عن مالك رضي الله عنه. انظر: شرح التنقيح ص ١٣٠، مقدمة ابن القصار ص ١٣٦، الإشارة في أصول الفقه ص ٢٨٦، نشر البنود ١/ ١٥٣، نثر الورود ١/ ١٨٢، لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد أن مذهب مالك رضي الله عنه أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار. انظر: إحكام الفصول ص ٢٠١. والقاضي أبو محمد هو القاضي عبد الوهاب المالكي، ولعل الأرجح هو ما ذكره ابن القصار؛ إذ هو الذي اعتمده القرافي، وحلولو. . . . .، وصاحب نشر البنود، ونثر الورود، وهو الذي اعتمده محقق مقدمة ابن القصار، الدكتور محمد السليماني. لكن المالكية خالفوا مالكًا رضي الله عنه في هذا، وقالوا بأنه يدل على المرة الواحدة. انظر: شرح التنقيح ص ١٣٠، إحكام الفصول ص ٢٠١، نشر البنود ١/ ١٥٢، نثر الورود ١/ ١٨١. ونسب الباجي القول بالتكرار إلى محمد بن خويز منداد، وأبي الحسن ابن القصار، ولكن النسبة إلى أبي الحسن غير صحيحة؛ لأنه صَرَّح = = في مقدمته بقوله: "وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل". المقدمة في الأصول ص ١٣٨، وانظر: إحكام الفصول ص ٢٠٢. (٣) في (ك): "الأصبهاني".