للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١)) (٢)، لكن شَرْط هذا القول الإمكانُ، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان، كما صَرَّح به أكثر الأصوليين، منهم الشيخ أبو إسحاق، وإمام الحرمين، وابن الصباغ في "عُدَّة العالِم"، والآمدي، وغيرهم (٣). قال صفي الدين الهندي: "ثم لا يخفى عليك أنه ليس المراد من التكرار هنا معناه الحقيقي: وهو إعادة الفعل الأول، فإن ذلك غير ممكن من المكَلَّف، (وإنما المراد مثله) (٤) ".

ولك أن تقول: ما تريد بقولك: ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول؟ أتريد الماهيةَ مع قيد التشخص في الأول، أم الماهية وحدها؟ الأول مسلَّم (٥)، والثاني ممنوع؛ لأن الماهية الموجودة في الأول موجودة في الثاني بعينها.

والثالث: أنه يدل على المَرَّة ولا يحتمل التكرار، وإنما يُحْمل عليه بدليل. ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا، وأبي حنيفة (٦)، وأكثر الفقهاء، وعن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب، والشيخ أبي حامد (٧).


(١) انظر: الكاشف ٣/ ٢٨٨.
(٢) في (غ): "الأصحاب للشافعي".
(٣) انظر: اللمع ص ١٤، شرح اللمع ١/ ٢٢٠، البرهان ١/ ٢٢٤، الإحكام ٢/ ١٥٥، نفائس الأصول ٣/ ١٢٩١، بيان المختصر ٢/ ٣٢، البحر المحيط ٣/ ٣١٣.
(٤) عبارة "نهاية الوصول" ٣/ ٩٢٢: "بل المراد منه: تحصيل مثل الفعل الأول". وانظر: كشف الأسرار ١/ ١٢٢.
(٥) أي: يستحيل إعادته.
(٦) لم أجد أحدًا من الحنفية عزى هذا القول لأبي حنيفة رضي الله عنه.
(٧) أي: أبي حامد الإسفراييني. انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>