للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب، أو الجواز، أو الاستحباب.

وقد يكون استرشادًا أيضًا، فيكون الجواب: بلا أو نعم - واردًا على ما فُهِم من السؤال.

والظاهرُ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك كان الانحناء حرامًا. وقوله: "نعم" في السلام، والمصافحة - فيه جواز ذلك خاصةً، واستحبابه من دليلٍ آخر، (ولا نُقَدِّرُه) (١) أمرًا بل خبرًا.

وكذا في حديث سعدٍ الظاهرُ فيه أنه استفهام عن الجواز، وكذلك (٢) في الثلث، قال: "الثلث، والثلث كثير" (فإنَّ نعم (٣) مقدرة فيه (٤)، ولا نقدره أمرًا؛ لأنه ليس مستحبًا (٥)؛ لقوله: إنه كثير) (٦)، وليس بنا (٧) ضرورةٌ إلى تقديره أمرًا وصَرْفِه عن ظاهره، فهذا هو القاعدة في ذلك، قررها والدي أطال الله بقاه (٨)،


(١) في (ت): "ولا نقدر". والضمير في "نقدره" يعود إلى الجواب بنعم في السلام والمصافحة.
(٢) في (ص)، و (غ) و (ك): "ولذلك". وهو خطأ؛ لأن المعنى: وكذلك استأذن سعد - رضي الله عنه - في الثلث، وذلك لما لم يؤذن له في الكل.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) فتقدير الكلام: نعم الثلث، والثلث كثير.
(٥) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٥٣.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) في (غ): "هنا". وفي (ت): "هذا".
(٨) كذا في (ت)، و (ص). وهذا يدل على ما سبق بيانه أن التاج رحمه الله أتم هذا الشرح في حياة والده رحمه الله تعالى، ووجود هذه العبارة في (ص) يدل على أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>