للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسا بنسخ (١).

أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد الركعتين بخصوصهما، بل آخر الصلاة، وذلك غير مرتفع.

وقال بعضهم واختاره الغزالي: إنْ كانت الزيادة متصلةً بالمزيد عليه اتصال اتحادٍ رافع للتعدد والانفصال، كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح - فهو نسخ وإن لم يكن كذلك، كزيادة عشرين على حد القاذف - فلا (٢). ولم يذكر في الكتاب هذا المذهب (٣). والله أعلم.


(١) ذكر الآمدي رحمه الله المثال الأول (وهو زيادة ركعة على ركعتين) في الفرع الثاني، والمثال الثاني (وهو زيادة التغريب على الجلد) في الفرع الثالث. ولم يتعرض الآمدي لذكر رأي أبي الحسين بالنسبة لزيادة التغريب على الجلد، فما قاله الشارح في هذا وهم على الآمدي. انظر: الإحكام ٣/ ١٧٢، ١٧٣. وقد ذكر أبو الحسين - رحمه الله تعالى - المثالين في "المعتمد": مثال زيادة التغريب في (١/ ٤١١) ولم يعد زيادته نسخًا، والمثال الثاني: وهو زيادة ركعة على ركعتين في (١/ ٤١٣) وجعل هذه الزيادة نسخًا.
(٢) انظر: المستصفى ٢/ ٧٠ (١/ ١١٧).
(٣) انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤١، الحاصل ٢/ ٦٦٥، التحصيل ٢/ ٢٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٧، نهاية السول ٢/ ٦٠٠، السراج الوهاج ٢/ ٦٧٧، مناهج العقول ٢/ ١٨٩، شرح الأصفهاني للمنهاج ١/ ٤٨٩، البرهان ٢/ ١٣٠٩، التلخيص ٢/ ٥٠١، المستصفى ٢/ ٧٠ (١/ ١١٧)، شرح اللمع ١/ ٥١٩، القواطع ٣/ ١٣٥، الإحكام ٣/ ١٧٠، المحلي على الجمع ٢/ ٩١. البحر المحيط ٥/ ٣٠٥، المعتمد ١/ ٤٠٥، الوصول إلي الأصول ٢/ ٣٢، إحكام الفصول ص ٤١٠، شرح التنقيح ص ٣١٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٠١، نشر البنود ١/ ٣٠١، أصول السرخسي ٢/ ٨٢، كشف الأسرار ٣/ ١٩١، تيسير التحرير =

<<  <  ج: ص:  >  >>