للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع ورد عليه وقرره؛ فيكون نسخًا للحكم الشرعي (١).

وإن زيدت ثنتين ونحوها (٢) مما لا يرفع الوسط - فلا نسخ؛ إذ لم يرتفع الوسط، وإنما خرجت الظهر مثلًا عن أن تكون وسطًا، وكونها كانت الوسط (٣) إنما هو أمر حقيقي اتفاقي لا يرد النسخ عليه (٤)، والأمر بالمحافظة على الوسط (٥) شيء وراء ذلك، وهو لم يزل، بل هو باق (٦).

قال: (أما زيادة ركعةٍ ونحوها - فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه -، ونَسْخٌ عند أبي حنيفة رحمه الله. وفَرَّق قوم بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه. والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لا ينفيه.


(١) يعني: وإن كان الوسط أمرًا عقليًا ورفعه ليس بنسخ، لكن الشارع علَّق الحكم عليه، فجعل الأمر منوطًا بوصف الوسطية، فَرَفْعُ الوسطية إلغاءٌ لعلة الحكم، والحكم تابع للعلة، وإذا أُلغي الحكم حصل النسخ.
(٢) أي: ونحوها من الأعداد الزوجية.
(٣) في (غ): "الوسطى".
(٤) لأن المراد هو الوصف، لا صلاة بعينها، فالحكم يدور مع الوصف، ولما كان الوصف موجودًا في الظهر كانت هي المقصودة بالأمر، فلما انتقل الوصف إلى صلاة أخرى انتقل الأمر.
(٥) في (ت): "الوسطى".
(٦) يعني: الأمر بالوسط شيءٌ وراء قَصْدِ صلاةٍ بعينها؛ لأن المرادَ الوصفُ لا تعيينُ صلاةٍ بذاتها، فزوال الظهر عن أن تكون هي الصلاة الوسطى - لا ينفي وصفَ الوسط، وأنه متحقق في صلاة أخرى. وعلى هذا فتغيُّر الصلاة الوسطى ليس بنسخ؛ لأن المأمور به هو الوسط، وكون الظهر هو الوسط أو الصلاة الوسطى أمرٌ اتفاقي لا يرد عليه النسخ، وإنما النسخ يكون على وصف الوسط وهو لم يزل باق.

<<  <  ج: ص:  >  >>