للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم، أو موسى، أو عيسى عليهم السلام - جارٍ ههنا بعينه (١).

الثاني: إذا وجدنا حيوانًا لا يمكن معرفة حكمه من كتابٍ (٢)، ولا سنة، ولا استطابة (٣) (ولا استخباث) (٤)، ولا غير ذلك مما قرره علماء شريعتنا من المآخذ، وثبت تحريمه في شرع مَن قبلنا - فهل يستصحب تحريمه؟ فيه قولان: الأظهر أنَّا لا نستصحب، وهو قضية كلام عامة الأصحاب. فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب، أو السنة، أو يشهد به عدلان أسلما منهم، يعرفان المُبَدَّل مِنْ غيره. كذا ذكره أصحابنا (٥). ويَخْدِشه ما سلف عن القرافي.

الثالث: اختلف الفقهاء في أن الإسلام هل هو شرطٌ في الإحصان أم


(١) قال القرافي في نفائس الأصول ٦/ ٢٣٧٠ - ٢٣٧١: "نقل المازَري الخلافَ بعينه في المسألتين، وعَيَّن الأنبياء بعينهم في الحالين، فلا تظنن أن النقل غلط، وكذلك القاضي عبد الوهاب في "الملخص" وزاد في النقل فقال: من الناس من قال: كان متعبَّدًا بشريعة كلِّ نبي تقدَّمه إلا ما نُسخ أو دُرس، وهذا لم ينقله المصنِّف (أي: الرازي رحمه الله) مع أنه هو غالب أحوال الفقهاء في المبحث إذا قالوا: شَرْع مَنْ قبلنا شرعٌ لنا - لا يعنون نبيًا معيَّنًا". وانظر: شرح التنقيح ص ٣٠٠.
(٢) في (ت): "كتاب الله".
(٣) أي: تستطيبه النفس وتشتهيه. انظر: كفاية الأخيار ٢/ ١٤١، نهاية المحتاج ٨/ ١٤١ - ١٤٢.
(٤) في (ص): "ولا استحباب".
(٥) نقل الشارح رحمه الله المسألة من "المجموع"، وتتمة كلام النووي رحمه الله تعالى: "قال الماوردي: فعلى هذا لو اختلفوا - اعتُبر حُكْمه في أقرب الشرائع إلى الإسلام وهي النصرانية. وإن اختلفوا - عاد الوجهان عند تعارض الأشباه، أصحهما الحِلُّ، والله سبحانه أعلم". المجموع ٩/ ٢٧، وانظر المسألة في: كفاية الأخيار ٢/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>