للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريعَتنا (١). فهذا هو موضع الخلاف، فاضبط ذلك (٢) (٣). وبالله التوفيق.


(١) كقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ}، فصَرَّح بالإجارة مهرًا للنكاح، فهل نستند نحن بهذا على جواز الإجارة في شرعنا، فإن جوازها مختلف فيه بين العلماء. انظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٣٧١. بداية المجتهد ٢/ ٢١.
(٢) وهذه الفائدة الجليلة قاعدة ذكرها القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول ٦/ ٢٣٧١، وشرح التنقيح ص ٢٩٨، والشارح قد نقلها عنه، والقرافي رحمه الله استفادها ممن قبله، فقد نقل عن القاضي عبد الوهاب في "الملخص" أنه قال: "وموضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن أنه شرع لبعض الأمم المتقدمة شيئًا، وأطلق الأخبار، ولم يذكر أنه شَرَعه لنا، ولا أنه لم يشرعه لنا، ولا أنه نسخه - هل يجب علينا العملُ به أم لا؟ ". وقال القرافي أيضًا: "وكذلك قال القاضي أبو يعلى في كتاب "العدة" أن موضع الخلاف فيما إذا ثبت شرعُهم بغير نقلهم، كما قاله القاضي عبد الوهاب". انظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٣٧٦، والعدة للقاضي ٣/ ٧٥٣، وكذا ذكر الآمدي رحمه الله في الإحكام ٤/ ١٤٠، وابن حزم في الإحكام ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ١/ ٣٨٤ - ٣٨٦، وأبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في التبصرة ص ٢٨٧ - ٢٨٨، والسمرقندي في ميزان الأصول ص ٤٦٨ - ٤٦٩، والباجي في إحكام الفصول ص ٣٩٥، ٣٩٨.
(٣) انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٩٧، الحاصل ٢/ ٦٣٢، التحصيل ١/ ٤٤٢، نهاية السول ٣/ ٤٦، السراج الوهاج ٢/ ٧٠٦، الإحكام ٤/ ١٣٧، المعتمد ٢/ ٣٣٦، المستصفى ٢/ ٤٣٥ (١/ ٢٤٥)، البرهان ١/ ٥٠٣، الوصول إلى الأصول ١/ ٣٨٢، القواطع ٢/ ٢٠٨، المحلي على الجمع ٢/ ٣٥٢، البحر المحيط ٨/ ٣٩، شرح اللمع ١/ ٥٢٨، التلخيص ٢/ ٢٥٧، شرح التنقيح ص ٢٩٥، إحكام الفصول ص ٣٩٤، كشف الأسرار ٣/ ٢١٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، العدة ٣/ ٧٥٣، المسودة ص ١٨٢، شرح الكوكب ٤/ ٤٠٨، الإحكام لابن حزم ٥/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>