للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير (١). ومَنْ قال: لا تُخَصِّص - وهو المختار - أجراه على عمومه (٢).

هذا تمام القول في التخصيص بالعادة (٣). وقد أورده (٤) الهندي كما ذكرناه (٥) (فلا تعدل به) (٦)، فإن بعض الضعفاء حاول الجمع بين كلام الإمام والآمدي ظنًا منه أنهما تواردا على محلٍّ واحدٍ، فوقع في خبط كبير (٧) (٨).


= وهي محل الخلاف في التخصيص بالعادة؛ إذ العوائد الطارئة لا يقضى بها على العام اتفاقًا، إلا إذا كانت مصحوبة بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو إجماع العلماء، فيكون المخصِّص حقيقة هو التقرير أو الإجماع كما سبق بيانه. انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢١٤٥، شرح التنقيح ص ٢١١، البحر المحيط ٤/ ٥٢٠، ٥٢٢، تخصيص العام ص ٣٩٢ - ٣٩٥.
(١) وإليه ذهب الحنفية وجمهور المالكية، ويظهر من كلام المجد ابن تيمية مَيْلُه إلى هذا المذهب، ونسبته إياه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
(٢) وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، ونسبه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إلى الجمهور.
(٣) انظر مسألة التخصيص بالعادة في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٩٨، الحاصل ١/ ٥٧٦، التحصيل ١/ ٤٠٤، نهاية الوصول ٥/ ١٧٥٨، نهاية السول ٢/ ٤٦٩، السراج الوهاج ١/ ٥٧٨، الإحكام ٢/ ٣٣٤، شرح التنقيح ص ٢١١، إحكام الفصول ص ٢٦٩، بيان المختصر ٢/ ٣٣٣، نشر البنود ١/ ٢٥٨، نثر الورود ١/ ٣٠٨، تيسير التحرير ١/ ٣١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، العدة ٢/ ٥٩٣، المسودة ص ١٢٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٧، تخصيص العام ص ٣٩٠.
(٤) في (ت): "أورد".
(٥) انظر: نهاية الوصول ٥/ ١٧٥٨.
(٦) في (ص): "فلا يعدل به".
(٧) في (ت): "كثير".
(٨) انظر: البحر المحيط ٤/ ٥٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>