للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الثاني: في أن تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدًا من المكلَّفين على خلاف مُقْتضي العام هل يكون مُخَصِّصًا؟ .

أما في حق ذلك الشخص الذي أُقِرَّ: فلا شك فيه؛ ضرورةَ أنه عليه السلام لا يقر على باطل.

وأما في حق غيره: فإنْ ثبت المَرْوِي مِنْ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (١) - فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضًا. وعلى هذا يكون نسخًا لا تخصيصًا إنْ خالف ذلك الواحدُ جميعَ ما دلَّ عليه العام، ويكون تخصيصًا إنْ خالف في فردٍ، كما لو قال: لا تقتلوا المسلمين. وقَدَّرنا أن شخصًا قَتَل مسلمًا، وأقره عليه السلام على ذلك -


(١) قال الغماري - رحمه الله - في تخريج أحاديث اللمع ص ٨١: "لا أصل له بهذا اللفظ، كما قال جماعة من الحفاظ، منهم المِزِّي، والذهبي، والعراقي، والسخاوي. نعم قده ورد ما يؤدي معناه"، فروى النسائي من طريق مالك، والترمذي من طريق سفيان، كلاهما عن محمد بن المنكدر، سمعت أُميمة بنت رُقَيْقَة تقول: "بايعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوةٍ فقال لنا: فيما اسْتَطَعْتُنَّ وأَطَقْتُنَّ. قلت: الله ورسوله أرحم بنا منَّا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايِعْنا. قال سفيان: تعني صافِحْنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة" لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح. ولفظ النسائي مقارب له. انظر: سنن الترمذي ٤/ ١٢٩، كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، رقم ١٥٩٧. سنن النسائي ٧/ ١٤٩، كتاب البيعة، باب بيعة النساء، رقم ٤١٨١. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: موارد الظمآن ص ٣٤، كتاب الإيمان، باب بيعة النساء، رقم ١٤. والدارقطني في السنن ٤/ ١٤٦، في النوادر، رقم الحديث ١٤. ومالك في الموطأ ٢/ ٩٨٢، كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة، رقم ٢. وأحمد في المسند ٦/ ٣٥٧، في مسند أُميمة بنت رُقيقة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>