للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُعْلم أنَّ ذلك المقتولَ كان يجوز قتله لكل أحد (١).

وهذا الحديث وهو: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (٢) - لا أعرف له أصلًا، وسألت عنه شيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي فلم يعرفه.

واعلم أنه يُشْتَرط في تقريره عليه السلام أن لا يَعْلم من الفاعل اعتقادَه ذلك الفعل، كتردد اليهود إلى كنائسهم، فإن سكوته عن ذلك لا يقتضي إباحته؛ للعلم بتقرير أهل الذمة على ذلك (٣).

ونختم البحث في التقرير بسؤال: وهو أن الاستدلال بالتقرير على الإباحة كيف يتم مع أنه يحتمل أن يكون التقرير قبل نزول الوحي، فينبغي أن يقال: يستدل به على عدم التحريم، أما إنشاء الإباحة فلا؟

وهذا السؤال أورده والدي - أحسن الله إليه - قديمًا على الشيخ صدر الدين بن المرحل، ولم يحصل عنه جواب إذ ذاك. قال والدي أيده الله تعالى: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابُه: وهو أن التقرير إنما يكون على فعلٍ قد وقع أو هو واقع، ولنا قاعدة قد نقلوها: وهي أنه لا يجوز الإقدام على فعل حتى يُعْرف (٤) حُكْمه. فذلك الفعل الذي أَقَرَّ عليه لو لم


(١) فهذا تخصيص للعام؛ لأن حكمه على باقي الأفراد باقي.
(٢) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(٣) انظر: الإحكام ١/ ١٨٨.
(٤) في (ت): "نعرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>