للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوجب، أو حَرَّم أشياء بلفظ عام يشملها (١)، ثم رأينا العادةَ جاريةً بترك بعضها، أو بفعل بعضها (٢). فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام، حتى يقال: المراد من ذلك العامِّ ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة، أو هو باق على عمومه؟ وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف.

قال الإمام: "والحق أن نقول: العادات إما أن يُعْلم مِنْ حالها أنها كانت حاصلةً في زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام إياهم منها، أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة (في زمانه) (٣) أوْ لا يُعلم واحدٌ مِنَ الأمرين.

فإن كان الأول - صَحَّ التخصيص، وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام (٤).


(١) في (ت)، و (غ): "شملها".
(٢) هذا يدل على أن محل الخلاف في التخصيص بالعادة إنما هي العادة الفعلية أو العرف الفعلي، لا العادة القولية أو العرف القولي؛ لأن العرف القولي المقارن لورود العام والذي تُهجر معه الحقيقة اللغوية مخصِّص بالاتفاق؛ إذ الشارع إنما يخاطب الناس بما يفهمون من لغتهم. وممن حكى ذلك الغزالي، وأبو الحسين البصري، والآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن عبد الشكور، والقرافي. انظر: المستصفى ٣/ ٣٢٩ (٢/ ١١١)، المعتمد ١/ ٢٧٨، الإحكام ٢/ ٣٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٢، المنتهى ص ١٣٣، تيسير التحرير ١/ ٣١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، شرح التنقيح ص ٢١٢، نهاية السول ٢/ ٤٦٩، تخصيص العام ص ٣٩٠.
(٣) لم ترد في (ت)، و (ص)، و (ك).
(٤) هذه الصورة متفق عليها، إذ التخصيص بتقريره - صلى الله عليه وآله وسلم - متفق عليه. انظر: سلم الوصول ٢/ ٤٧١، تخصيص العموم ص ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>