(٢) هذا يدل على أن محل الخلاف في التخصيص بالعادة إنما هي العادة الفعلية أو العرف الفعلي، لا العادة القولية أو العرف القولي؛ لأن العرف القولي المقارن لورود العام والذي تُهجر معه الحقيقة اللغوية مخصِّص بالاتفاق؛ إذ الشارع إنما يخاطب الناس بما يفهمون من لغتهم. وممن حكى ذلك الغزالي، وأبو الحسين البصري، والآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن عبد الشكور، والقرافي. انظر: المستصفى ٣/ ٣٢٩ (٢/ ١١١)، المعتمد ١/ ٢٧٨، الإحكام ٢/ ٣٣٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٢، المنتهى ص ١٣٣، تيسير التحرير ١/ ٣١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، شرح التنقيح ص ٢١٢، نهاية السول ٢/ ٤٦٩، تخصيص العام ص ٣٩٠. (٣) لم ترد في (ت)، و (ص)، و (ك). (٤) هذه الصورة متفق عليها، إذ التخصيص بتقريره - صلى الله عليه وآله وسلم - متفق عليه. انظر: سلم الوصول ٢/ ٤٧١، تخصيص العموم ص ٣٩٣.