للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة (١).

ولو ملك عبدًا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما لا (٢). وإنْ كان لا (٣) يثبت له على عبده ابتداء؛ لأنَّ للدوام من القوة ما ليس للابتداء (٤).

وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله (٥).

الثاني: أنْ يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنّه يرفع حلّ الاستمتاع (٦) ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.


(١) ينظر: الوسيط: ٢/ ٢٨٩، وروضة الطالبين: ٢/ ٤٠.
(٢) (لا) ليس في (ت).
(٣) (لا) ليس في (ت).
(٤) قال النووي في روضة الطالبين ما نصه: ٧/ ٢٣٢ "حالة الثانية أن يجري البيع بعين الصداق بعد الدخول فيبنى على الخلاف في أن من ملك عبدا له عليه دين هل يسقط ذلك الدين إن قلنا بالأصح إنه لا يسقط صح البيع وتصير مستوفية للمهر المستقر بالدخول ولا شيء لواحد من المتبايعين على الآخر وإن قلنا يسقط وتبرأ ذمة العبد فهل يصح البيع أم لا وجهان: أصحهما الصحة وبه قطع الشيخ أبو حامد ونقله القفال عن شيوخ الأصحاب إذ ليس هو كما قبل الدخول فإن سقوط المهر هناك بانفساخ النكاح بدليل أنه لو كان مقبوضا وجب رده فلا يمكن جعله ثمنا وهنا السقوط بحدوث الملك".
(٥) ينظر الأشباه والنظائر: ١/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٦) في (ص): الاستماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>