للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولك أن تقول: الرّفع أشدّ من الدّفع (١)؛ فإذا صلح الوصف (٢) لأنْ يكون رافعًا فيصلح أنْ يكون دافعًا بطريق أولى، والطلاق كما رفع حلّ الاستمتاع دفعه، ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبدًا بل قد يزولان بنكاح جديد.

والمصنف أراد بكونه لا يدفعه أنَّه لا يمنع من طريانه، فإنّه في القسم الأول منع من الابتداء دون الدوام وفي هذا المنع من الدوام دون الابتداء.

وينعرج هذا إلى أنَّه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام عكس القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقصيناها في كتابنا الأشباه والنظائر كمله الله تعالى (٣).

منها: في الملك الضمني؛ لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صحّ وعَتَقَ عليه، فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه (٤).

ومنها: لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثمّ ماتت قبل الاستيفاء وبعد البينونة فهل نقول: وجب لولدها هذا القصاص ثمّ سقط أو لم يجب


(١) وهي عكس القاعدة الفقهية القائلة الدفع أسهل من الرفع: ينظر: الأشباه والنظائر للتاج السبكي: ١/ ١٢٧، والأشباه والنظائر: للسيوطي: ص ١٣٨، والمنثور للزركشي: ٢/ ١٥٥.
(٢) (الوصف) ليس في (ت).
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ٣١٥ - ٣١٧.
(٤) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>